السيد محمد علي العلوي الگرگاني
272
منهج الصالحين
عادلان برؤيته من البارحة ، وجب القضاء . مسألة 1749 : إذا رؤي الهلال في بلد ، لا يكفي في الحكم على وجوده في البلاد الأخرى ، الّا إذا كان البلدان متقاربان ، أو علم اتحاد الأفق . مسألة 1750 : إذا شك في أن هذا اليوم ، هل اليوم الآخر من رمضان ، أم الأول من شهر شوال ، وجب عليه الصوم ، وإذا تبين له قبل المغرب ، كونه عيداً ، وجب الافطار . مسألة 1751 : المحبوس الذي لا يتمكن من معرفة رمضان ، وجب عليه العمل على طبق الظن ، وإذا لم يمكنه ذلك ايضاً ، صام أي شهر من اشهر السنة ، وصحّ منه ذلك ، وفي السنين القادمة ، يجب على الصيام بعد كل أحد عشر شهراً . الصيام المحرم والمكروه مسألة 1752 : يحرم صيام يومي العيدين أي الفطر والأضحى ، وكذا يحرم صوم يوم الشك على أنه من رمضان . مسألة 1753 : يحرم الصوم المستحب للمرأة ، إذا كان ينافي حق الزوج ، والأحوط استحباباً الاستئذان منه ، وان لم يكن منافياً لحقه . مسألة 1754 : يحرم صوم الولد إذا كان في ذلك أذى لوالديه أو جده . مسألة 1755 : إذا صام الولد دون إذن والديه ، وفي أثناء النهار نهي عن الصوم شفقة عليه ، وجب الافطار . مسألة 1756 : إذا اعتقد عدم الضرر في الصوم وقال الطبيب فيه ضرر ، وجب الصوم ، وإذا ظن الضرر أو اعتقده وجب الافطار ، حتى وان قال الطبيب ليس فيه ضرر ، وإذا صام بطل صومه ، الّا إذا صام بنية القربة